الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
14
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عن بعض أصحابنا ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المرأة التي قد يئست ( تيأس - المعتبر ) من المحيض حدها خمسون سنة ) « 1 » . وما يدل على كون حد اليأس ستين سنة رواية أخرى عن عبد الرّحمن الحجّاج ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ثلاث يتزوّجهن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت ومتى تكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنه فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والّتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والّتي لم يدخل بها ) « 2 » . واما ما يستدل به على التفصيل في حد اليأس بين القرشية وغيرها اخبار : الاوّل : كا 30 عدة من أصحابنا عن التهذيب 113 - أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف ( طريف - خ ) عن ابن عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ( حمرا - يب ) الا أن تكون امرأة من القريش ) « 3 » . الثاني : المبسوط 13 - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة « 4 » . الثالث : المقنعة 83 - وقد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة « 5 » .
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 11 من أبواب الحيض من كتاب جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 507 . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 2 من أبواب العدد من الوسائل ج 7 . ( 3 ) جامع الأحاديث الشيعة ، ج 2 ص 507 الباب 11 من أبواب الحيض حديث 4 . ( 4 ) جامع الأحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 507 ، الباب 11 من أبواب الحيض ح 5 . ( 5 ) جامع الأحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 507 ، الباب 11 من أبواب الحيض ح 6 .